يتمتع مجلس الدولة الجزائري باختصاصات استشارية، و هذا الاختصاص خوله له دستور 96 بموجب المادة 119 بنصها "تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني (معدلة بموجب المادة 136 من دستور 2016 "تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة")،
فمجال الاستشارة كان يقتصر على مشاريع القوانين فقط، و هذا ما أكدته المادة 4 من القانون العضوي رقم 98-01 بنصها "يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي"
غير أن المادة 142 من دستور 2016 وسع من مجال استشارة مجلس الدولة و أخضع أوامر رئيس الجمهورية المتخذة خلال شغور المجلس الشعبي الوطني أو العطل البرلمانية أو في حالة المسائل العاجلة إلى أخذ رأيه بقولها "لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة".
يخطر مجلس الدولة وجوبا بمشاريع القوانين و مشاريع الأوامر من قبل الأمين العام للحكومة تطبيقا للمادة 41 من القانون العضوي رقم 01/98 المعدلة بموجب المادة 4 من القانون العضوي رقم 02/18 المؤرخ في 2018/03/07 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله التي تنص "يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين و مشاريع الأوامر من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها و تكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة"،
يفرغ العمل الاستشاري في شكل تقرير يتضمن رأي مجلس الدولة،
إن كانت الحكومة ورئيس الجمهورية ملزمان دستوريا بأخذ رأي مجلس الدولة حول مشاريع القوانين أو الأوامر الرئاسية، إلا أنهما غير ملزمان بإتباع رأيه.