أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

أولا / سير الدعوى القضائية

    تمر الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة بسلسلة من الإجراءات ورد ذكرها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، منها ما هو متعلق بالقواعد العامة و منصوص عليها في الكتاب الأول ضمن الأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية، و منها ما هو متعلق بالمنازعات الإدارية و منصوص عليها في الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية.

    ترفع الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة بطريقين:

  الطريق المباشر:

      يتقدم فيه دفاع الطاعن مباشرة أمام مصلحة تسجيل الطعون لإيداع عريضة الطعن و التي يجب أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 814 إلى 825 طبقا للمادة 904 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

      أن ترفع الدعوى بعريضة موقعة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا للمادة 905 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

      أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى على البيانات المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

      ترفع عريضة الطعن، في حالة إلغاء أو تفسير أو تقدير المشروعية بالقرار الإداري محل الطعن،

      في حالة الاستئناف أو المعارضة أو الاعتراض خارج الخصومة أو طلب تصحيح الخطأ المادي أو التماس إعادة النظر، ترفق العريضة بالحكم أو الأمر أو القرار القضائي محل الطعن،

      ترفق العريضة بالتظلم الإداري إذا كان الطاعن قد قام بهذا الإجراء،

      دفع الرسم القضائي المحدد قانونا و الذي يختلف مبلغه باختلاف موضوع النزاع (يستثنى الأشخاص المذكورين بالمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذا المستفيدين من المساعدة القضائية من هذا الإجراء)،

      في حالة الطعن عن طريق التماس إعادة النظر أو الاعتراض الخارج عن الخصومة، تدفع كفالة إضافة إلى الرسم القضائي،

      بعد استيفاء عريضة الدعوى للشروط الإجرائية، تودع لدى أمانة ضبط مجلس الدولة و تقيد في سجل خاص بالدعاوى و يعطى لها رقم تؤشر به،

      يتم جرد المستندات المقدمة مع عريضة الدعوى و يؤشر عليها برقم القضية و تاريخ الورود،

      يشكل الملف القضائي و يتم إدخال معلوماته في قاعدة البيانات المعلوماتية للتطبيقة المسيرة للملف القضائي و التي تدعى SGDJ،

      يرسل الملف القضائي إلى رئيس مجلس الدولة للإطلاع عليه و إعطائه التكييف القانوني مع تحديد الغرفة أو القسم المختص بالفصل،

      يعين رئيس الغرفة المختصة المستشار المقرر،

      تبليغ عريضة الطعن للخصوم تكون من طرف الطاعن بواسطة المحضر القضائي، بينما تبليغ المذكرات و الإجراءات الأخرى تتم بواسطة أمين ضبط الغرفة أو القسم بأمر من المستشار المقرر،

      بعد دراسة الملف من طرف المستشار المقرر و التحقيق فيه، يرسل وجوبا إلى محافظ الدولة مرفقا بتقريره من أجل تقديم طلباته المكتوبة في أجل شهر واحد من تاريخ استلامه الملف القضائي،

      عندما تكون القضية مهيأة للفصل فيها يحدد لها تاريخ الجلسة و تجدول للفصل فيها، • يخطر أمين الضبط جميع أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة عشرة أيام على الأقل قبل انعقادها.

  الطريق غير المباشر:

      ترسل فيه عريضة الطعن عن طريق البريد، فتسجل بسجل بريد الوصول بتاريخ وصولها إلى مجلس الدولة، و هذا هو التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب الآجال و لا يعتد بتاريخ الإرسال،

      تحال عريضة الطعن بمرفقاتها إلى مصلحة تسجيل الطعون و يشكل الملف القضائي و تتبع فيه نفس الإجراءات المذكورة سابقا.

    إن مسار كل دعوى قضائية ينتهي بصدور قرار قضائي، هذا القرار بعد التوقيع عليه من طرف الهيئة الفاصلة فيه، يؤشر عليه من طرف ممثل الخزينة العمومية، و يمكن بعدها لكل أطراف الخصومة أو موكليهم الحصول على نسخة منه (النسخة العادية بالنسبة لجميع أطراف الدعوى و النسخة التنفيذية بالنسبة لمن صدر القرار لصالحه).

    - مع الإشارة إلى أنه يمكن سحب النسخة العادية للقرار الصادر عن مجلس الدولة من أي محكمة إدارية دون اضطرار المعني بالأمر أو موكله التنقل إلى مقر مجلس الدولة.
 

ثانيا / سير ملف الدفع بعدم الدستورية

    بعد تعديل دستور 2016، استحدثت المادة 188 التي أنشأت إجراء لم يعرفه النظام القضائي الجزائري من قبل، و هو الدفع بعدم الدستورية،

    نص المادة: "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور".

   إجراءات الدفع بعدم الدستورية:

    يخطر مجلس الدولة بالدفع بعدم الدستورية

     عن طريق حكم بإرسال الدفع إليه صادر عن جهة قضائية إدارية، المادة 1/7 من القانون العضوي 16/18 المؤرخ في 2018/09/02 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

    و التي تنص: ".... تفصل الجهة القضائية فورا بقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة".

     عن طريق اعتراض على حكم برفض لإرسال الدفع الصادر عن جهة قضائية إدارية بمناسبة الطعن ضد الحكم الفاصل في النزاع أو جزء منه، المادة 2/9 و التي تنص "يبلغ قرار رفض الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف، و لا يمكن أن يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد الحكم الفاصل في النزاع أو جزء منه و يجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة منفصلة و مسببة".

     الإخطار بالدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام مجلس الدولة، و يكون بمناسبة استئناف أو الطعن بالنقض.

     الإخطار مباشرة بالدفع بعدم الدستورية، و يكون بمناسبة خصومة ينظر فيها مجلس الدولة في أول و آخر درجة.

    - في حالة الإخطار المباشر بالدفع بعدم الدستورية، تودع العريضة بأمانة ضبط مجلس الدولة وفقا للقواعد الإجرائية المعمول بها و المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

    - يفصل مجلس الدولة في طلب إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إسلام الإرسال من الجهة القضائية الإدارية أو إيداع الإخطار مباشرة أمام أمانة ضبط مجلس الدولة، المادة 13 من القانون العضوي رقم 16/18 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

    - يصدر مجلس الدولة قراره بتشكيلة يرأسها رئيس مجلس الدولة، أو نائبه في حالة تعذر، مع:

      رئيس الغرفة المعنية،

      و ثلاثة مستشارين.

    - لمجلس الدولة أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار لإعلام الجهة القضائية الإدارية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية و كذا تبليغ أطراف النزاع (القرار المتخذ).