أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

التاريخ: 
16 مارس 2022

المسؤولية الإدارية  عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العمومية

     في اطار المحاضرات الدورية المنظمة بمقر مجلس الدولة، ألقيت يوم الاربعاء 16/03/2022  بقاعة الاجتماعات محاضرة بعنوان " المسؤولية الادارية  عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العمومية " من إلقـاء مستشـار الدولة بالغرفة الثـالثة -القسم الأول- السيد لقـرون جمال، أين عرج في البداية المحاضر على أهم المبادئ الاجتهادية المتوافرة المتعلقة بالمسؤولية الادارية دون خطأ والتي ظلت تتطور في اتجاه أفقي حيث أرسى القضاء الإداري الفرنسي بعض المسؤوليات الجديدة من هذا القبيل التي تبقى غير معروفة في قضاء مجلس الدولة الجزائري كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية الإدارية عن القوانين و المسؤولية الادارية عن الأضرار الناجمة عن الاتفاقيات والصكوك الدولية.

     بعدها ذكر المحاضر بالمسؤولية الادارية دون خطأ كمسؤولية استثنائية واحتياطية يلج إليها القاضي الإداري في مجالات يصعب فيها إثبات الخطأ مراعاةً لمبدأ العدل والإنصاف، وحتى لا تترك الضحية تئن تحت وطأة مخاطر النشاط الإداري، وهي تضم بالنسبة للمخاطر أربعة محاور كبرى هي: المخاطر الإدارية، المخاطر المهنية، المخاطر الاجتماعية والمخاطر الاقتصادية، وأعطى أمثلةً عن كل منها حيث يصنف الشراح المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن الاشغال العمومية مع مخاطر النقل ضمن المخاطر الاقتصادية.

     نظام المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأشغال العمومية أرست مفاهيم قانونية جديدة اعتمدها قضاء مجلس الدولة الفرنسي في مسؤوليات إدارية جديدة غير خطئية كما هو الحال للضرر الخاص و الضرر الغير العادي، و هو ما نجده في المسؤولية الإدارية عن النصوص التنظيمية و القانونية - قضية ( La fleurette ) - وعن الاتفاقيات الدولية.

   في نقطة أخرى أجرى المحاضر مقارنة بين الاجتهاد القضائي في فرنسا باعتباره يبقى المصدر التاريخي و الحديث لكثير من المبادئ المستقر عليها في قضاء مجلس الدولة الجزائري و خلص إلى ما يلي:

  1. هناك الكثير من الاختلافات الجوهرية بينهما، ففي فرنسا يتعايش كل من نظام المسؤولية الخطئية وغير الخطئية في أضرار الأشغال العمومية عكس الجزائر، التي تعتمد في أغلب الأحيان المسؤولية الادارية المبنية على الخطأ.
  2. لا نجد في الجزائر تفريقاً دقيقاً بين الأضرار المستمرة أو الدائمة والأضرار العرضية أو الفجائية عكس فرنسا التي يتواجد بها نظام قضائي ثري ومتكامل، ففي الأولى تقوم نظرية المخاطر وعلى المتضرر إثبات فقط أن الضرر غير عادي وخاص، وفي الأضرار العرضية يفرق بين المشارك والمرتفق و الغير وهو ما لا نجده بوضوح في قضاء مجلس الدولة الجزائري، ففي الاول أي المشارك تقوم على الخطأ الواجب الإثبات، وفي الثاني أي المرتفق تقوم على الخطأ المفترض وفي الثالث أي الغير على أساس المخاطر.
  3. في مبدأ انعدام الصيانة الذي أخذ به في الجزائر يبقى ناقصاً، فلا تذكر القرارات الصادرة عبارة الصيانة العادية وكأن الأمر يتعلق بالتزام بغاية وليس وسيلة فلا يتم التفريق بين الخطأ المفترض والخطأ الواجب الإثبات.
  4. نظام الإعفاء من هاته المسؤولية او التخفيف منها يبقى غامضاً في الجزائر وأجحفت القرارات القضائية في التطرق إليه بالقدر الكافي، وفي فرنسا يختلف الإعفاء وأسبابه بين المشارك والمرتفق والغير ففي الاول يشترط القوة القاهرة أو الخطأ الفجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير أما الثاني والثالث (المرتفق         والغير) يشترط القوة القاهرة وخطأ الضحية فقط.

في تطبيق نظرية المخاطر يوجد خطأ شائع يقع فيه الشراح الجزائريين ولاحظنا في الكثير من المراجع يتحدثون عن الوضع في الجزائر بما هو سائد في فرنسا، وينتقدون قرارات مجلس الدولة والغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقاً على هذا الأساس، ويتم الخلط بين المرتفق والغير، وفي أخرى أنه كان عليها تطبيق نظرية المخاطر وليس المسؤولية الخطئية، كما سرد المحاضر مجموعة من القرارات القضائية الإدارية مناط النقد.

في الاخير التطبيق المتواتر والمضطرد لقضاء مجلس الدولة الجزائري هو بناء هاته المسؤولية الادارية على نظام الخطأ المرفقي كأصل عام ونادراً ما يتم تبني نظرية المخاطر.