أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

التاريخ: 
2 مارس 2022

المنـــازعـــات المتعلقــة بإعـانـات بنـاء المسـاكــن المنهـارة الخاصـة بزلـزال  21 ماي 2003

في إطار المحاضرات الدورية المنظمة بمقر مجلس الدولة ألقيت يوم الأربعاء 2022/03/02 بقاعة الاجتماعات محاضرة بعنوان: "المنازعات المتعلقة بإعانات بناء المساكن المنهارة الخاصة بزلزال 21 ماي 2003 " و ما تثيره من إشكالات قانونية و عملية من إلقاء مستشارة الدولة بالغرفة الأولى، القسم الثاني السكنات والمحلات المهنية.

 في البداية تم التطرق للإطار القانوني للإعانات أي المبالغ المالية التي تخصصها الدولة لضحايا ومنكوبي زلزال 2003/05/21 ببومرداس أو لعائلاتهم ويقتطع من الحساب المخصص لذلك وفقاً للمادة 06 و07 من قانون المالية التكميلي لسنة 2003.

و قد نص المرسوم التنفيذي 03-314 المؤرخ في 2003/09/16 المحدد لشروط وكيفيات منح إعانات بناء المساكن المنهارة أو المصرح بعدم قابليتها للترميم من جراء زلزال 21 ماي 2003 و قد حدد هذا المرسوم شروط متعلقة بالأشخاص المتضررين كأن يكون المتضرر مالكاً أو شاغلاً و أن تقوم المصالح المؤهلة أي مديرية السكن بالولاية بتحديد قائمة الأشخاص المتضررين بناءً على خبرات و أن يختار المتضرر بين:

  • إعانة إعادة البناء.
  • إعانة شراء مسكن.
  • إعانة الإسكان النهائي ضمن برامج السكنات الاجتماعية.

وشروط أخرى متعلقة بالإعانة على أن يساوي مبلغ الإعانة 1.000.000 دج زائد مصاريف الهدم ومصاريف إزالة حطام السكن المنهار المادة 5 من المرسوم التنفيذي 03-314، وطبقاً للمادة 7 من نفس المرسوم تدفع الإعانة من أجل اقتناء مسكن لدى متعهد الترقية العقارية، كما تمنح إعانة واحدة لكل مالك إذا كان يملك عدة مساكن أو بناية بها عدة مساكن (المادة 6).

 بالنسبة للمستأجر تمنح إعانة الإيجار للشاغل الشرعي للسكن المنهار أو المصرح بعدم قابليته للترميم (المادة 9/2 من نفس المرسوم على أن لا تتجاوز 18 شهراً ابتداءً من دفع الحصة الأولى من الإعانة).

بالنسبة لإعانات الترميم:

 نص عليها المرسوم التنفيذي 03-227 المؤرخ في 2003/06/22 المحدد لشروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة ويكون مبلغ الإعانات حسب نسبة الأضرار اللاحقة بالسكن وفق نتائج الخبرة المنجزة من طرف مديرية السكن في حدود المبالغ والمستويات الذي حددها المرسوم التنفيذي من المستوى الثاني بمبلغ 200.000 دج إلى غاية المستوى الرابع بمبلغ 700.000 دج و تدفع الإعانة مباشرة للمستفيد سواءً مبنى فردي أو جماعي.

الإعانات لفائدة عائلات منكوبي الزلزال:

 نص عليها المرسوم التنفيذي 03-284 المؤرخ في 2003/08/25 المحدد لشروط وکفیات منح إعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 ماي 2003 وبموجبه تتمثل الإعانات في:

  •  إعانة بسبب الوفاة.
  • إعانة ترتيب المنزل في إطار إعادة الإسكان.
  • إعانة للكراء.
  • إعانة الدعم المدرسي.

ومن خلال الإطار القانون الذي تم عرضه، تطرح عدة إشكالات قانونية على القاضي الإداري، وقد تم مناقشتها وإعطاء الحلول وفق الإجتهاد المستقر عليه في هذا القسم ومن أهم هذه الإشكالات:

  1. قد يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار الإستفادة من السكن الجاهز و هو غير مختص، فيرفع الوالي دعوى إلغاء هذا القرار.
  2. يصدر الوالي قرار الإستفادة من السكن الجاهز، ثم يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قراراً بإلغاءه، فيرفع المستفيد دعوى لإلغاء القرار الأخير على أساس مخالفة قاعدة توازي الأشكال.
  3. هل يمكن الجمع بين التعويض الممنوح للمتضرر كتعويض عن التأمين في إطار قانون التأمين والتعويضات الممنوحة طبقاً للمراسيم المذكورة أعلاه.
  4. الشقة المتضررة من الزلزال مملوكة على الشيوع والإعانة تمنح لشخص واحد من الشركاء على الشيوع.
  5. الشقة التي تعرضت للزلزال بإسم مورث المستفيدون، و الإعانة تمنح لواحد من الورثة.
  6. تحرير استفادتين حول شالي واحد.

و قد تم الإستشهاد بعدة قرارات صادرة عن مجلس الدولة لتوضيح كيفية الفصل في هذه المنازعات لا سيما القرار الصادر بتاريخ 2016/03/03"متى ثبت إدانة المستفيد بتهمة النصب والاحتيال لا تتوفر فيه شروط الإستفادة المنصوص عليها بالقرار الوزاري المشترك..."

قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 2017/05/03 ".. إختيار المتضرر الإستفادة من إعانة لمسكنه المتضررالمصنف في خانة حمراء بدلاً من مسكنه المتضرر و المصنف في خانة خضراء"

قرار مجلس الدولة بتاريخ 2022/04/03 "... بدأ المرحلة الإنتقالية بمنح المعني (المنكوب) شهادة تثبت أنه منكوب بالزلزال و قرار منح شالي يعطي الحق لإكمال إجراءات إعادة الإسكان".