أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

  في إطار ممارسة اختصاصاته القضائية، تم تنظيم مجلس الدولة في شكل غرف تنقسم إلى أقسام، كل قسم مختص في نوع من المنازعات الإدارية،

  جلسات الغرفة و/ أو القسم:

      تتشكل الغرفة أو القسم من رئيس و مستشارين على الأقل، و عند انعقاد الجلسة يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه لتقديم الطلبات الشفوية بالإضافة إلى أمين ضبط الجلسة،
      يمكن لرئيس مجلس الدولة أن يترأس أي غرفة عند الاقتضاء.
      يتكون مجلس الدولة حاليا من خمس غرف تنقسم إلى أقسام، كل قسم مختص في نزاع محدد، و هي:

الغرفة الأولى و تنقسم إلى:

      القسم الأول و القسم الثالث، كل منهما يفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية،
      القسم الثاني، و يفصل في المنازعات المتعلقة بالسكنات و المحلات.

الغرفة الثانية و تنقسم إلى:
      القسم الأول و ينظر في المنازعات الضريبية و المنازعات المتعلقة بالبنوك،
      القسم الثاني  و ينظر في المنازعات الخاصة بالوظيفة العمومية.

الغرفة الثالثة و تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بمسؤولية الإدارة بمفهومها الواسع ونزاعات التعمير.

الغرفة الرابعة و تختص بالفصل في كل المنازعات المتعلقة بالعقار، و تنقسم إلى:

   القسم الأول و القسم الرابع و ينظران في المنازعات الخاصة بالترقيم و الدفتر العقاري و المسح العقاري  و منازعات التحقيق العقاري المندرجة في إطار القانون  رقم 02/07 و كذا المنازعات المتعلقة بإجراءات الشهر و الإيداع،
   القسم الثاني و يفصل في القضايا المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة و حالات التعدي و الاستيلاء،
  القسم الثالث والقسم الخامس ينظران في جميع المنازعات العقارية الأخرى و التي لا تدخل في اختصاص الأقسام السابقة (الحيازة، العقود التوثيقية، العقود الإدارية، عقود الامتياز، استصلاح الأراضي ......).

الغرفة الخامسة و تفصل في القضايا الاستعجالية و إيقاف التنفيذ و منازعات الأحزاب  ومنازعات الانتخابات  و الجمعيات و كذا المنظمات المهنية و تلك المتعلقة بالحريات العامة.

  جلسات الغرف مجتمعة:
   عندما يقرر مجلس الدولة اتخاذ قرار قضائي يعكس تغييرا جوهريا في اجتهاد قضائي مكرس سابقا، ينعقد في تشكيلة غرف مجتمعة،
   تتشكل الغرف مجتمعة من:
      - رئيس مجلس الدولة
      - نائب الرئيس
      - رؤساء الغرف
      - عميد رؤساء الأقسام
      - المستشار المقرر
      - بحضور محافظ الدولة لتقديم طلباته و كذا القاضي المكلف بأمانة الضبط كأمين ضبط الجلسة عند انعقادها.