بغرض ممارسة صلاحياته الاستشارية المحددة دستوريا، و إبداء رأيه حول مشاريع القوانين و مشاريع الأوامر، و تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 01/98 المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 13/11 و كذا القانون العضوي رقم 18-02 المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 01/98 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،
يتشكل مجلس الدولة، عند ممارسته لاختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، في لجنة استشارية1 يترأسها رئيس مجلس الدولة، و تتشكل من:
- محافظ الدولة
- رؤساء الغرف
- ثلاثة مستشاري الدولة،
- يمكن للوزراء، الذين تناقش مشاريعهم، أن يحضروا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم للمشاركة في جلسات المناقشة.
- تصح اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف الأعضاء.
إن مشاريع القوانين و مشاريع الأوامر التي ينبه الوزير الأول على استعجالها، تدرس في أقصر الآجال.
• الإجراءات:
- يتم إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين و مشاريع الأوامر عن طريق الأمين العام للحكومة بعد المصادقة عليها، و تكون مرفقة بجميع عناصر الملف،
- تسجل السجل الزمني الخاص بالإخطار تبعا لتاريخ ورودها،
- يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد أعضاء اللجنة الاستشارية مقررا و الذي يقوم بإعداد و تحرير تقرير حول مشروع القانون أو مشروع الأمر،
- تتخذ اللجنة الاستشارية مداولاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس،
- يفرغ العمل الاستشاري في شكل تقرير نهائي يتضمن رأي مجلس الدولة حول مشروع القانون أو الأمر المقترح و يرسل إلى الأمين العام للحكومة.
1 في القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، كان مجلس الدولة يمارس اختصاصاته الاستشارية في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة.