يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية في هرم النظام القضائي الإداري، عرفته المادة 2 من القانون العضوي رقم 01/98 بأنه "هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون، و يتمتع مجلس الدولة حين ممارسته اختصاصاته بالاستقلالية "،

   تتكون تشكيلته القضائية من قضاة يخضعون للقانون الأساسي للقضاء.

   مجلس الدولة كجهة قضائية يختص بالفصل في المنازعات الإدارية:

أولا: كقاضي درجة أولى و أخيرة،

   المادة 9 من القانون العضوي رقم 13/11 المؤرخ في 2011/07/26 المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 01/98

   "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة، بالفصل في دعاوى:

   الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية

   و يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة"

   نفس الاختصاص نصت عليه المادة 901 من قانون لإجراءات المدنية و الإدارية.

ثانيا: كجهة إستئناف،

   مجلس الدولة كقاضي استئناف يفصل في كل الأحكام و الأوامر الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 10 من القانون العضوي و المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

   المادة 10 من القانون العضوي لمجلس الدولة "يختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية

   و يختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة"

ثالثا: مجلس الدولة كجهة نقض،

   نصت المادة 11 من القانون العضوي رقم 13/11 المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 98-01 على أنه "يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية،

   و يختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة".

   و هذا ما أكدته المادة 903 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.