أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

   بموجب تعديل الدستور سنة 1996، تبنت الجزائر نظام ازدواجية القضاء فكرست المادة 152 منه إنشاء مجلس الدولة بنصها:
   "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية".
   (هذه المادة معدلة بموجب المادة 171 من دستور 2016 والتي تنص "يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية")،
   و تطبيقا لنص المادة 153 من الدستور (المادة معدلة بموجب المادة 172 من دستور 2016) و التي تنص على أن "يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى"،

   صدر القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ في 30 ماي 1998 و الذي حدد اختصاصات و تنظيم و تسيير مجلس الدولة (هذا القانون معدل بموجب القانون العضوي رقم 13/11 المؤرخ في 26 /2011/07، وكذا القانون العضوي رقم 02/18 المؤرخ في 2018/03/07)،

   تم تنصيب مجلس الدولة رسميا بتاريخ 17 جوان 1998 بالجزائر العاصمة.

   مقر مجلس الدولة / الطريق الوطني رقم 36 شاطوناف الأبيار - الجزائر العاصمة.