تتشكل أمانة ضبط مجلس الدولة من أمانة ضبط مركزية و أمانة ضبط الغرف و الأقسام.

1- أمانة الضبط المركزية:

  يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، و تشمل على الخصوص مكتب تسجيل الطعون أو الصندوق، مكتب تسليم القرارات وتقارير الخبرة، و مكتب البريد،

  تتمثل مهام القاضي المكلف بأمانة الضبط بما يلي:

    • التنسيق بين مختلف مصالح أمانة الضبط،

    • مراقبة الصندوق و المحاسبة و حفظ أصول القرارات القضائية،

    • حفظ تقارير الخبرة،

    • دفع الرسوم القضائية إلى إدارة الضرائب،

    • التوقيع على الصيغة التنفيذية،

    • مراقبة مصلحة تسجيل الطعون،

    • التوقيع الإلكتروني على قرارات مجلس الدولة،

    • حضور اجتماع مكتب مجلس الدولة و إعداد محضر بذلك،

    • حضور جلسة الغرف المجتمعة.

2- أمانة ضبط الغرف و/أو  الأقسام:

  توجد على مستوى كل غرفة و/ أو قسم، أمانة ضبط يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بموجب أمر من رئيس مجلس الدولة مكلف بـــ:

    • تسيير الغرفة أو القسم،

    • تسيير الملفات القضائية و ضمان متابعتها،

    • حضور التحقيقات،

    • حضور الجلسات،

    • مراجعة القرارات القضائية مع المستشار المقرر بعد رقنها،

  إلى جانب مهام أخرى منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذا القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.