تتشكل أمانة ضبط مجلس الدولة من أمانة ضبط مركزية و أمانة ضبط الغرف و الأقسام.
1- أمانة الضبط المركزية:
يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، و تشمل على الخصوص مكتب تسجيل الطعون أو الصندوق، مكتب تسليم القرارات وتقارير الخبرة، و مكتب البريد،
تتمثل مهام القاضي المكلف بأمانة الضبط بما يلي:
• التنسيق بين مختلف مصالح أمانة الضبط،
• مراقبة الصندوق و المحاسبة و حفظ أصول القرارات القضائية،
• حفظ تقارير الخبرة،
• دفع الرسوم القضائية إلى إدارة الضرائب،
• التوقيع على الصيغة التنفيذية،
• مراقبة مصلحة تسجيل الطعون،
• التوقيع الإلكتروني على قرارات مجلس الدولة،
• حضور اجتماع مكتب مجلس الدولة و إعداد محضر بذلك،
• حضور جلسة الغرف المجتمعة.
2- أمانة ضبط الغرف و/أو الأقسام:
توجد على مستوى كل غرفة و/ أو قسم، أمانة ضبط يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بموجب أمر من رئيس مجلس الدولة مكلف بـــ:
• تسيير الغرفة أو القسم،
• تسيير الملفات القضائية و ضمان متابعتها،
• حضور التحقيقات،
• حضور الجلسات،
• مراجعة القرارات القضائية مع المستشار المقرر بعد رقنها،
إلى جانب مهام أخرى منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذا القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.