لقد عرف النظام القضائي في الجزائر عدة تطورات و مر بعدة مراحل، فانتقل فيها بين نظام وحدة القضاء و ازدواجية القضاء،
ففي فترة الاحتلال الفرنسي، و بعد صدور المرسوم رقم 53-954 المؤرخ في 1953/09/30 المتعلق بإصلاح المنازعات الإدارية بفرنسا، أنشئت بالجزائر ثلاثة محاكم إدارية و هي، محكمة الجزائر، محكمة وهران و محكمة قسنطينة، و كانت هذه المحاكم تتكفل بالفصل في المنازعات الإدارية كدرجة أولى، بينما الطعن في أحكامها فيرفع أمام مجلس الدولة الفرنسي (المادة 17 من المرسوم تنص على أنه يطبق - هذا المرسوم - على المحاكم الإدارية الجزائرية)،
إستمر العمل بهذا النظام إلى غاية سنة 1965، أي إلى ما بعد الاستقلال،
حينها صدر الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 1965/11/16 المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري و الذي بموجب مادته الخامسة تم إلغاء المحاكم الإدارية و نقل اختصاصها إلى المجالس القضائية - بنظام الغرفة الإدارية - على مستوى مجلس قضاء الجزائر و مجلس قضاء وهران و مجلس قضاء قسنطينة، كل غرفة تفصل كجهة قضائية ابتدائية يطعن في قراراتها أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى،
بموجب المرسوم رقم 86-107 المؤرخ في 1986/04/29 ارتفع عدد الغرف الإدارية من ثلاثة غرف إلى عشرين غرفة إدارية حدد اختصاصها الإقليمي بولاية واحدة و أحيانا بولايتين،
بموجب القانون رقم 90-23 المؤرخ في 1990/08/18 حدث تعديل في قانون الإجراءات المدنية و تحديدا المادة 7 منه التي أنشأت ما يعرف - بالغرف الجهوبة الخمسة - وحدد اختصاصها في: الطعن بالبطلان ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الولاة، و كذا الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و النظر في مدى مشروعيتها، مع احتفاظ الغرف الإدارية المحلية بالنظر في الطعون بالبطلان ضد القرارات الإدارية الصادرة عن رؤساء البلديات و مديري المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
و هذه الغرف هي:
• الغرفة الإدارية الجهوية للجزائر العاصمة
• الغرفة الإدارية الجهوية لوهران
• الغرفة الإدارية الجهوية لقسنطينة
• الغرفة الإدارية الجهوية لبشار
• الغرفة الإدارية الجهوية لورقلة
إلى هذه الفترة، حافظ النظام القضائي الجزائري على مبدأ وحدة القضاء مع ازدواجية النزاعات.
غير أنه بعد ذلك، دخل النظام القضائي الجزائري في مرحلة جديدة و ذلك على إثر تعديل الدستور سنة 96 و الذي أقر بنظام ازدواجية القضاء باستحداثه هيئة قضائية عليا جديدة تفصل في المنازعات الإدارية وذلك وفقا للمادة 152 منه و التي تنص "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية" (هذه المادة معدلة بموجب المادة 171 من دستور 2016)،
إضافة إلى ذلك أنشئت هيئة قضائية فاصلة في نزاعات الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري و هي محكمة التنازع.
و من المادة 152 السالفة الذكر استمدت المحاكم الإدارية وجودها القانوني كدرجة أولى للتقاضي في المنازعات الإدارية.
تم تنصيب مجلس الدولة بتاريخ 1998/06/17 بعد صدور القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ في 1998/05/30 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، (هذا القانون معدل و متمم بالقانون العضوي رقم 13/11 المؤرخ في 2011/07/26 و كذا بالقانون العضوي رقم 02/18 المؤرخ في 2018/03/07)،
و تبعا لذلك تم تنصيب المحاكم الإدارية و التي حدد اختصاصها بموجب القانون رقم 02/98 المؤرخ في 1998/05/30 المتعلق بالمحاكم الإدارية،
يبلغ عدد المحاكم الإدارية 48 محكمة إدارية على مستوى التراب الوطني.