الإشكالات المطروحة حول تطبيق القانون رقم 01/81 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، والتعديلات الواردة بعده
في إطار المحاضرات الدورية المنظمة من طرف مجلس الدولة، ألقيت يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2021 بقاعة الإجتماعات محاضرة بعنوان " الإشكالات المطروحة حول تطبيق القانون رقم 01/81 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، والتعديلات الواردة بعده ".
تم إلقاؤها من طرف السيد مستشار الدولة: ( ب س)، مستشار بالغرفة الأولى القسم الثاني بمجلس الدولة تناول فيها مايلي:
مضمون القانون 81/01 :
ذكرت المادة الأولى من القانون 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 أن هذا القانون " يهدف إلى تحديد الثروة العقارية القابلة للتنازل عنها التابعة للقطاع العام، والتي شرع في إستغلالها قبل أول جانفي من سنة 1981، وكذا تحديد الشروط المتعلقة بالتنازل"، وهي تتعلق بالسكنات الفردية والجماعية الغير مهددة بالإنهيار، وكذا المحلات المهنية والتجارية حسب أحكام المادة 02 من نفس القانون.
شروط التنازل عن أملاك الدولة:
نصت المادة 05 من هذا القانون: " أنه يمكن أن يترشح لإكتساب المحلات السكنية الأشخاص الطبيعيون ذو الجنسية الجزائرية المتمتعون بصفة المستأجر الشرعي المستوفون لالتزاماتهم الإيجارية عند تاريخ التنازل الذين يشغلون بصفة دائمة الأماكن".
الطعن في قرار رفض التنازل:
نصت المـــادة 33 من هذا القانون على أنه: "يجوز لكل مترشح للإكتساب يرى أنــــه مغبون أو أن حقوقه أغفلت أن يرفع طعن إلى اللجنة الولائية المشار إليها في المادة 14 أعلاه وذلك في الشهرين التاليين لتاريخ تبليغه القرار المتخذ ضده".
ونصت المادة 34: "يتعين على اللجنة الولائية أن تبت في ظرف الشهرين التاليين للطلب، ويجب أن تعلل القرارات التي تصدر في هذا الإطار وتبلغ إلى صاحب الطلب ولجنة الدائرة المعنية."
المادة 35: "يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا إلى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم إلى اللجنة الولائية أو عند عدم تلقي رد في الأجال المحددة في المادة 34 أعلاه"، لكن توجد إشكالات في تطبيق هذه النصوص نظرا بجهلها أو الخطأ في تطبيقها من قبل المحاكم الإدارية.
وعليه للمترشح لإكتساب العقار الحق في منازعة المالك والإدارة في حالة عدم الإستجابة إلى طلب إستكمال إجراءات التنازل أو وقوع خطأ في مواصفات العقار موضوع الطلب من حيث مساحته أو الأجزاء المشتركة أو البيان الوصفي، لكن عملياً يلاحظ وجود خطأ من أطراف النزاع عند مباشرة دعواهم ضد قرارات لجنة الدائرة بدلاً من الطعن فيها أمام اللجنة الولائية حسب أحكام المادة 33 من القانون 81/01، هذه الأخيرة يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري ( المادة 35 ) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يجعل دعواهم غير مقبولة شكلا، كما أن قضاة المحكمة الإدارية غالبا ما يغفلون عن ما سبق ذكره بقبولهم الدعوى مما يؤدي بالمجلس إلى إلغاء قرار المحكمة الإدارية.
ومن المنازعات الأخرى التي طرحت على مجلس الدولة حالة وجود خلل في مواصفات العقار المذكورة آنفا ما بين السند الذي بحوزة المترشح وقرار اللجنة الولائية، يتم اللجوء إلى خبرة للتأكد من صحة وجود تلك الاختلالات، وإذا أثبتت الخبرة المأمور هذه التناقضات يقضي المجلس بتصحيحها وفي حالة العكس ترفض دعواه.
حالة منازعة عقود البيع من طرف الغير:
الغير هنا يمكن أن يكون الجار أو المتنازل له عن العقار بموجب عقد عرفي أو أحد الأقارب لاسيما الأخ من الأب في أغلب الأحيان وهذا بعد إتمام إجراءات تملك صاحب العقار ونلاحظ أن هناك عدة أحكام صادرة عن المحاكم الإدارية بها أخطاء عند توجيههم الطعن في قرارات لجنة الدائرة لسوء فهم أحكام القانون 81/01، لذا يتم إلغاؤها من قبل مجلس الدولة لأنه بغض النظر أنها غير قابلة للطعن فيها، فإن الغير (الطرف الأجنبي عن العقد) لا يجوز له الطعن فيها.
- في حالة تقديم سندات من الأطراف يتم اللجوء إلى خبرة، أما في حالة منازعة الغير في العقد لصاحب الملكية خاصة في حالة الإدعاء بوجود تزوير أو تصريح كاذب من قبل صاحبه وإثبات ذلك بأحكام قضائية (جزائية) يتم إبطال أو تعديل العقد المطعون فيه، أما في حالة عدم الإثبات يتم رفض الدعوى.
هناك حالات أخرى وهي عند الطعن في العقد في آجال غير معقولة مثلا بعد مضي مدة 20 سنة وما فوقها إستقر مجلس الدولة في موقفه برفض دعوى الطعن بالإبطال عملاً بمبدأ استقرار الأوضاع بالنسبة للمالك.